المحقق الكركي

15

جامع المقاصد

والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول على رأي . وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات . وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر

--> ( 1 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 46 مسألة 4 من كتاب الصلاة ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشرة ) : 143 ، والمحقق في المعتبر 2 : 30 ، والعلامة في التذكرة 1 : 75 . ( 2 ) التهذيب 2 : 22 حديث 62 ، الاستبصار 1 : 268 حديث 891 . ( 3 ) منهم : الشيخ في النهاية : 59 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 137 ، وابن حمزة في الوسيلة : 79 ، والشهيد في اللمعة : 28 . ( 4 ) التهذيب 2 : 25 حديث 70 ، الاستبصار 1 : 261 حديث 936 . ( 5 ) المقنع : 27 . ( 6 ) الفقيه 1 : 139 حديث 647 ، التهذيب 2 : 26 حديث 73 ، الاستبصار 1 : 246 حديث 881 .